الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
324
الفتاوى الجديدة
الشخص ؟ الجواب : 1 و 2 - القذف ينحصر في حالتين : نسبة الزنا أو اللواط . أمّا الباقي فعليها التعزير . 3 - الظاهر أن التعزير يسقط مع تنازل صاحب الحق ، إلّا إذا رأى حاكم الشرع أن ترك التعزير في مثل هذه الموارد يكون موجباً لمفاسد اجتماعية ، فيقوم بالتعزير على أساس عنوان ثانوي . ( السّؤال 1201 ) : صدر حدّ القذف بحق امرأة في الخامسة والسبعين ، ولكن الطب العدلي أفاد انها مريضة والجلد يعرضها للخطر ، فهل يصار إلى ضغث أو انتظار حتى تشفى ؟ وما الحكم إذا كان مرضها عضالًا لا يشفى منه ؟ الجواب : يجب الامتناع عن إقامة الحد إذا كان فيه خطر ويوكل إلى وقت زوال الخطر ، وإذا لم يكن هناك أمل في الشفاء فيصار إلى الضغث . ( السّؤال 1202 ) : يقوم شخص مسلم مرات عديدة بسبّ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام ( والعياذ باللَّه ) في حالات الغضب ، في حين يتصور انه يؤمن بأبي الفضل العباس عليه السلام ويحبّه . فما تكليف زوجته وأبنائه وأقربائه ؟ الجواب : إذا كانت حالته طبيعية فهو خارج من الإسلام ، ويجب على زوجته أن تنفصل عنه ، أمّا إذا كان خارجاً عن الحالة الاعتيادية أو كان مشكوكاً في خروجه عن الحالة الاعتيادية فهو مسلم . وفي الحالة الأولى ، إذا تاب وعقد على تلك المرأة مرة أخرى فعقده صحيح . ( السّؤال 1203 ) : ما حكم الرجل الذي يشتم زوجته في أختها وأُمّها ولا يكفّ لسانه عن غيبة الآخرين ؟ الجواب : يحكم على شتم الآخرين في بعض الحالات بالتعزير ، وفي بعض الحالات بحد القذف ( 80 جلدة ) ينفذه حاكم الشرع .